الشيخ محمد علي الأنصاري

582

الموسوعة الفقهية الميسرة

« فما ثبت توقّفه على مطلق الطهارة ، من العبادات ، يجب له التيمّم ، وما ثبت توقّفه على نوع خاصٍّ منها ، كالغسل في صوم الجنب مثلًا ، فالأظهر عدم وجوب التيمّم له ؛ إذ لا ملازمة بينهما » « 1 » . ولم يُشر إلى هذا الأمر هنا . 4 - حكم المتيمّم من الجنابة إذا أحدث : إذا تيمّم بدل غسل الجنابة ، وصدر منه الحدث ، فإن كان جنابة أيضاً بطل تيمّمه قطعاً . وإن كان الحدث ما يبطل الوضوء - أي الحدث الأصغر - ففي بطلان التيمّم فيتيمّم بدلًا عن الغسل ، أو عدمه فيتيمّم بدل الوضوء ، أو يتوضّأ مع الإمكان ، قولان : القول الأوّل - البطلان : المعروف بين الفقهاء بطلان التيمّم الأوّل « 2 » ، واستُدلَّ عليه : بأنّ الجنابة لم ترتفع بالتيمّم الأوّل ، بل هو مبيع للدخول في الصلاة ونحوه ، وبعد صدور الحدث الأصغر تزول الاستباحة الحاصلة بالتيمّم ، فعليه التيمّم بدل الغسل ، وليس عليه شيءٌ آخر . نعم ، قال بعضهم : الأحوط الجمع بين التيمّم بدل الغسل ، والتيمّم بدل الوضوء ، أو الوضوء نفسه مع إمكانه « 3 » . القول الثاني - عدم البطلان : ذهب إليه السيّد المرتضى ، حيث نُقل عنه : أنّ المجنب إذا تيمّم ، ثمّ أحدث حدثاً أصغر ووجد ما يكفيه للوضوء توضّأ به ؛ لأنّ حدثه الأوّل قد ارتفع ، وجاء ما يوجب الصغرى ، وقد وجد من الماء ما يكفيه لها ، فيجب عليه استعماله « 4 » . وأُجيب بالمنع من ارتفاع الحدث السابق حتّى بمقدار أن يتمكّن من الغسل ، لأنّ التيمّم لا يرفع الحدث ، لا مطلقاً ، ولا بمقدار أن يتمكّن من الغسل ، بل يبيح الدخول في الصلاة وما تشترط فيه الطهارة « 5 » . ومع ذلك مال إلى هذا القول جماعة من الفقهاء ، منهم المحدّث الكاشاني « 6 » ، والمحقّق السبزواري « 7 » ، والمحدّث البحراني « 8 » ، وصاحب العروة السيّد اليزدي « 9 » ، وهو الظاهر ممّن لم يعلّق عليه من المعلّقين « 10 »

--> ( 1 ) المدارك 1 : 23 - 24 . ( 2 ) أُنظر : المدارك 2 : 253 ، وكشف اللثام 2 : 502 ، ومستندالشيعة 3 : 487 ، والحدائق 4 : 415 . ( 3 ) منهم السيّد الخوئي في تعليقته على العروة 2 : 231 - 232 / أحكام التيمّم ، المسألة 24 . أُنظر : المدارك 2 : 253 ، وكشف اللثام 2 : 502 ، ومستندالشيعة 3 : 487 ، والحدائق 4 : 415 . ( 4 ) أُنظر المعتبر : 109 . ( 5 ) أُنظر المصدر المتقدّم ، والمنتهى 3 : 146 ، والمختلف 1 : 452 ، والذكرى 2 : 283 ، والمدارك 2 : 253 ، وغيرها . ( 6 ) أُنظر المفاتيح 1 : 64 - 65 ، المفتاح 73 . ( 7 ) أُنظر الذخيرة : 111 . ( 8 ) أنظر الحدائق 4 : 417 . ( 9 ) أُنظر العروة الوثقى 2 : 231 - 232 / أحكام التيمّم ، المسألة 24 . ( 10 ) منهم السيّدان : الحكيم والخميني ، وانظر منهاج الصالحين 1 : 142 / التيمّم المسألة 40 ، وتحرير الوسيلة 1 : 101 / أحكام التيمّم ، المسألة 5 .